• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول دعوى التفريق للشقاق ضمن دعوى الآثار المباشرة لعقد الزواج الشرعي جوازي للقاضي لا وجوبي

دعوى التفريق للشقاق إذا أثيرت في معرض المطالبة بالآثار المباشرة لعقد الزواج الشرعي تكون مقبولة جوازاً لا وجوباً، ويعود تقدير ذلك للقاضي الناظر بالدعوى.

نص الاجتهاد

إن قبول دعوى التفريق للشقاق في معرض الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالآثار المباشرة لعقد الزواج الشرعي أمر جوازي للقاضي الناظر بالدعوى وليس وجوبيا .