دعوى التفريق للشقاق إذا أثيرت في معرض المطالبة بالآثار المباشرة لعقد الزواج الشرعي تكون مقبولة جوازاً لا وجوباً، ويعود تقدير ذلك للقاضي الناظر بالدعوى.
إن قبول دعوى التفريق للشقاق في معرض الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالآثار المباشرة لعقد الزواج الشرعي أمر جوازي للقاضي الناظر بالدعوى وليس وجوبيا .