تختص المحاكم الشرعية بنظر دعوى استرداد الزوجة لجهازها، سواء أُقيمت على طلب رد الأعيان أو على طلب دفع قيمتها.
إن استعادة الزوجة أشيائها الجهازية سواء كان ذلك بالمطالبة بأعيانها أو بثمنها منوط بالمحاكم الشرعية