• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحاكم الشرعية بدعاوى استرداد الزوجة جهازها أو قيمته

تختص المحاكم الشرعية بنظر دعوى استرداد الزوجة لجهازها، سواء أُقيمت على طلب رد الأعيان أو على طلب دفع قيمتها.

نص الاجتهاد

إن استعادة الزوجة أشيائها الجهازية سواء كان ذلك بالمطالبة بأعيانها أو بثمنها منوط بالمحاكم الشرعية