• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بصورة عن أقوال الشهود أو صور عن التقارير الطبية أو محضر الكشف على جثة المغدور أو صورة عن ادعاء النيابة

دعوى المخاصمة، بوصفها دعوى مبتدأة، لا تُقبل شكلاً ما لم تُرفق باستدعائها الأوراق المؤيدة وأوجه المخاصمة بصورة مصدقة من الجهة القضائية التي نظرت النزاع، ويترتب على عدم ذلك ردّها شكلاً.

نص الاجتهاد

عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بصورة عن أقوال الشهود أو صور عن التقارير الطبية أو محضر الكشف على جثة المغدور أو صورة عن ادعاء النيابة، أو صور عن دلوع مدعي المخاصمة أما الهيئة المخاصمة أو لوائح الطعن التي تقدم بها وكان مدعي المخاصمة يتصدى لهذه الوثائق بلائحة الدعوى، يوجب رد الدعوى شكلاً. المناقشة: في مناقشة الأسباب : بما أن دعوى المخاصمة في دعوى مبتدأه وعليه وبمقتضى المادة 491 من قانون أصول المحكمات فإنه يتعين على طالب المخاصمة إن يرفق باستدعاء دعواه الأوراق المؤيدة لهذه الدعوى المطروحة على هيئة محكمة المخاصمة وكل وجه قانوني بعد بيديه أو بيان يعرضه ينبغي أن يكون عن المحكمة المختصة ويجب أن تكون كل وثيقة صورة مصدقة من المحكمة المختصة وإن يدون عليها شرح يفيد بأن الوثيقة مبرزة بالدعوى التي صدر بها القرار المخاصم تحت طائلة رد الدعوى شكلاً وهذا ما سارت عليه هذه المحكمة في العديد من اجتهاداته ومنها الاجتهاد رقم 78/48 تاريخ 1992/2/17 الأصول العطري 496 وفيه أو جبت المادة 491 أصول أن يشتمل استدعاء دعوى للمخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن ترفق بها الأوراق المؤيدة لها مصدقة الأصول من المحكمة التي سبق لها أن نظرت موضوع النزاع تحت طائلة رد الدعوى شكلاً.وحيث أن المخاصمة لم يرفق مع استدعاء الدعوى صورة عن أقوال الشهود ولا صور عن التقارير الطبية ولا عن الكشف على جثة المغدور تيسير ولا صورة عن ادعاء النيابة رغم أن مدعي المخاصمة يتصدى لهذه الوثائق بلائحة الدعوى كما أنه لم يبرز صور عن دفوعه وعن لوائح الطعن التي تقدم بها يضاف إلى ذلك كله فإن الوثائق المرفقة بلائحة غير مصدقة بصورة رسمية وليس فيها ما يشير إلى أنها صور عن وثائق المبرزة أمام هيئة مصدرة القرار المخاصم فعليه واستناداً لما تقدم سبق بيانه فإن الدعوى تستوجب الرد شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلاً