لا يحق للموظف أو القاضي أن يطلب الاستفادة من مدة خدمته السابقة في وظائف لا تُعدّ مزاولةً للمهنة الحرة أو لا تقع ضمن سلك القضاء من أجل الترفيع، وإن كان يمكن ضمّ تلك الخدمات لأغراض التقاعد متى أجاز القانون ذلك.
يتضح من نصوص قانون السلطة القضائية أن التعيين يتم بالأصل في أدنى الدرجات ولا يمكن لأي من الموظفين الذين لا تعتبر ممارستهم لوظائفهم مزاولة المهنة الحرة الاستفادة من الاستثناء عن مدة خدمتهم في الوظيفة. – صحيح أن من حق القاضي المطالبة بضم خدماته السابقة من أجل حساب التقاعد ولكن ليس من حقه المطالبة بالترفيع عن خدماته في غير سلك القضاء في الوظائف الأخرى.