تقدير الخبرة والأخذ بنتيجتها من إطلاقات محكمة الموضوع ما دامت سائغة ومؤسسة في الأوراق، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك. والتعويض في التأمين التكميلي عن التعطيل عن العمل يُحتسب وفق شرط العقد والمبلغ المحدد فيه عن كل شهر تعطيل.
إن اعتماد الخبرة والأخذ بها هي أمور موضوعية تستقل بها محاكم الأساس و لا معقب عليها من محكمة النقض استقر الاجتهاد على أن التعويض المحدد عن التعطيل عن العمل للشهر الواحد وفق شروط عقد التأمين التكميلي هو 4000 ليرة سورية فيكون استحقاق المدعي عن أربعة أشهر هو 4×4000 = 16000 ليرة سورية