• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمتضرر حق مباشر قبل مؤسسة التأمين ولا يحتج عليه بدفوعها تجاه المؤمن له ولا يلزم بمخاصمة من لا يختارها، وتقدير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع

إذا منح القانون للمتضرر حقاً مباشراً قبل مؤسسة التأمين، جاز له مقاضاة المؤسسة مباشرةً دون التزام بمخاصمة من لا يختاره، ولا تُحتج عليه دفوع العلاقة الداخلية بين المؤمِّن والمؤمَّن له. وتقدير تقرير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع متى جاء سليماً ومتفقاً مع الأصول.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن عقد التأمين يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي من حق مؤسسة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له حسب المادة 207 من قانون السير استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز اجبار الجهة المدعية على مخاصمة من لا ترغب بمخاصمته مما لا محل للمطالبة بإدخال السائق الصادم كمدعى عليه بناءً على طلب مؤسسة التأمين .استقر الاجتهاد على أنه لا مجال لقصر التزام مؤسسة التأمين على مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية كحد أقصى عن الشخص الواحد أو وفاته .استقر الاجتهاد على أن اعتماد الخبرة والأخذ بها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع و لا رقابة عليها لا من قبل محكمة النقض طالما أن الخبرة جاءت لسيمة ومتفقة مع الأصول والقانون