• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ عدة المطلقة من تاريخ وقوع الطلاق لا من تاريخ تبليغ الإعلام

ابتداء عدة الطلاق يكون من تاريخ وقوع الطلاق، لأن سبب العدة هو الطلاق ذاته لا تاريخ العلم به أو تبليغه.

نص الاجتهاد

تبدأ العدة من تاريخ وقوع الطلاق لا من تاريخ ابلاغ الاعلام. المناقشة: إن العدة تبدأ من تاريخ وقوع الطلاق. وليست من تاريخ تبليغ الاعلام.