ابتداء عدة الطلاق يكون من تاريخ وقوع الطلاق، لأن سبب العدة هو الطلاق ذاته لا تاريخ العلم به أو تبليغه.
تبدأ العدة من تاريخ وقوع الطلاق لا من تاريخ ابلاغ الاعلام. المناقشة: إن العدة تبدأ من تاريخ وقوع الطلاق. وليست من تاريخ تبليغ الاعلام.