حق القاضي في الترفيع يثبت بحكم القانون من تاريخ استكمال شروطه وصدور القرار المختص، ويظل أثره قائماً ولو تأخر صدور الصك الإداري المنفذ، لأن التأخير الإداري لا ينشئ الحق ولا ينفيه ولا يبدل تاريخ استحقاقه.
حق القاضي بالترفيع يبدأ من تاريخ انقضاء مدة السنتين المؤهلتين للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى وإن تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حقه المكتسب بحكم القانون المناقشة: في القضاءمن حيث أن الثابت بوثائق الملف خاصة القرار رقم 250 تاريخ 1979/4/1 الصادر عن السيد وزير العدل أنه تم بموجبه نقل المدعي من إدارة القضايا إلى وزارة العدل وقد ورد في القرار المذكور أن اسم المدعي هو فايز علي بينما ورد اسمه في القرارات الأخرى المشار إليها أعلاه فايز الدرويش فقط مما يتعين الحفاظ على اسمه الثلاثي كما ورد بقرار نقله من إدارة القضايا إلى وزارة العدل. وبما أن حق القاضي بالترفيع يبدأ من تاريخ انقضاء مدة السنتين المؤهلتين للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى وإن تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حقه المكتسب بحكم القانون وفق ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها رقم 11 تاريخ 1976/3/15 .وحيث أن السيد وزير العدل وبناء على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 279 تاريخ 1999/10/18 قد أصدر القرار رقم 2785 تاريخ 1999/12/2 ويتضمن استحقاق المدعي للترفيع إلى المرتبة الأولى والدرجة الثانية اعتباراً من 1998/1/1 ثم أصدر القرار رقم 2397 تاريخ 2001/6/2 بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 127 تاريخ 2001/5/1 يتضمن استحقاق المدعي للترفيع إلى المرتبة الأولى والدرجة الأولى اعتباراً من 2/1/1 . 200. وحيث أن مرسوم الترفيع رقم 13 تاريخ 200 لم يشر فيه إلى بدء التاريخ المستحق للترفيع مما يوجب إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من المرسوم المذكور تتضمن اعتبار بدء الترفيع تاريخ 2000/1/1 إلى المرتبة الأولى والدرجة الأولى اعتبار من 2002/1/1. لذلك واستنادا لما سبق بيانه تقرر بالإجماع: 1 – تصحيح اسم المدعي واعتبار فايز علي درويش في كافة القرارات المتعلقة بترفيعه وإلزام السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بذلك.