يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن تُقام بمواجهة الخصم الذي صدر الحكم لصالحه متى كان المقصود من المخاصمة الوصول إلى إبطال الحكم المشكو منه؛ فإن لم تُختصم هذه الجهة وجب رد الدعوى شكلاً.
ان دعوى مخاصمة القضاة لا تقبل شكلاً إذا لم تقم بمواجهة الخصم الذي صدر الحكم لصالحه ما دام الإدعاء بالمخاصمة يستهدف بالنتيجة إبطال الحكم المشكو منه المناقشة: النظر في الدعوى:لما كانت الدعوى تهدف إلى مطالبة الجهة المدعى عليها بالمخاصمة بالأضرار التي لحقت بها من جراء تمرير خطوط التوتر العالي الذي يعود إلى الجهة المدعية بالمخاصمة من فوق عقارها 431 زللو .وكانت محكمة الدرجة الأولى قد ردت الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص الولائي بينما قضت بها محكمة الاستئناف بعد إجراء الخبرة وأيدتها الهيئة المخاصمة فيما حكمت به.ومن حيث ان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على أن دعوى المخاصمة لا تقبل شكلا إذا لم تقم بمواجهة الخصم الذي صدر الحكم لصالحه ما دام الادعاء بالمخاصمة يستهدف بالنتيجة إبطال الحكم المشكو منه.وبما انه من الثابت على أن سعاد من جملة المدعين الذي حكم لهم بالدعوى.وبما ان الجهة المدعية لم تخاصم المحكوم لها سعاد فصار محكماً رد الدعوى شكلا بصرف النظر عما ورد بأسباب المخاصمة.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا .2 – مصادرة التأمين. 3 – حفظ الملف.