الوثائق الرسمية لا تُنقض حجّيتها إلا بالتزوير، وحق الزوجة في جهازها يبقى قائماً على الحالة التي سُلّم عليها، ويقع التلف أو العيب على عاتقها.
إن صك الزواج من الوثائق الرسمية التي لا تقبل العكس إلا بالتزوير .إن حق الزوجة على جهازها هو حق عيني فان عاب أو تلف فان ذلك من حسابها ولها أن تطالب به على الحالة التي تركته فيها .