• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحضانة حق شرعي للأم ولا يجوز إجبارها على ممارستها

الحضانة من الحقوق الشرعية المقررة للأم، وليست واجباً ملزماً يُكرهها القانون على القيام به، فلا يصح إجبارها على قبول الحضانة.

نص الاجتهاد

إن الحضانة هي حق من الحقوق الشرعية للام وليس التزاماً .وهذا يعني انه لا يجوز أن تجبر الزوجة على الحضانة ( م 305 من قانون الأحوال الشخصية – مذهب حنفي )