الحضانة من الحقوق الشرعية المقررة للأم، وليست واجباً ملزماً يُكرهها القانون على القيام به، فلا يصح إجبارها على قبول الحضانة.
إن الحضانة هي حق من الحقوق الشرعية للام وليس التزاماً .وهذا يعني انه لا يجوز أن تجبر الزوجة على الحضانة ( م 305 من قانون الأحوال الشخصية – مذهب حنفي )