الاختصاص المحلي في دعوى النفقة يتحدد على وجهٍ خاصّ بمحكمة موطن المدعي أو محكمة موطن المدعى عليه، ويكون للمدعي الخيار بينهما.
إن الاختصاص بطلب النفقة يعود لمحكمة المدعي أو المدعى عليه .