• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر دعوى النفقة ينعقد لمحكمة موطن المدعي أو المدعى عليه

الاختصاص المحلي في دعوى النفقة يتحدد على وجهٍ خاصّ بمحكمة موطن المدعي أو محكمة موطن المدعى عليه، ويكون للمدعي الخيار بينهما.

نص الاجتهاد

إن الاختصاص بطلب النفقة يعود لمحكمة المدعي أو المدعى عليه .