• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن النفقة الزوجية تنقلب حكماً إلى نفقة عدة ( أي أن المطالبة بالنفقة الزوجية يتضمن المطالبة بنفقة العدة )

إذا انقضت الزوجية وبقيت موجبات العدّة، فإن النفقة الزوجية تنقلب حكماً إلى نفقة عدّة، ويُفهم طلب النفقة الزوجية على أنه يشمل المطالبة بنفقة العدّة.

نص الاجتهاد

إن النفقة الزوجية تنقلب حكماً إلى نفقة عدة ( أي أن المطالبة بالنفقة الزوجية يتضمن المطالبة بنفقة العدة )