إذا انقضت الزوجية وبقيت موجبات العدّة، فإن النفقة الزوجية تنقلب حكماً إلى نفقة عدّة، ويُفهم طلب النفقة الزوجية على أنه يشمل المطالبة بنفقة العدّة.
إن النفقة الزوجية تنقلب حكماً إلى نفقة عدة ( أي أن المطالبة بالنفقة الزوجية يتضمن المطالبة بنفقة العدة )