• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تحليف الحكمين يميناً وفق قانون الأحوال الشخصية وإلا بطلت الإجراءات لمخالفتها النظام العام

تحليف الحكمين اليمين المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية شرطٌ لازم لصحة الإجراءات؛ واستبدال التحليف بالتذكير به لا يحقق الغاية القانونية ولا يرفع المخالفة، فتترتب البطلان لمساسه بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن الفقرة الثالثة من قانون الأحول الشخصية قد نصت على وجوب تحليف الحكمين يمينا على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة وحيث أن المحكمة قد عمدت بالمجلس العائلي المعقود تحت إشراف القاضي إلى تذكير الحكمين باليمين ومن حيث أن هذا الإجراء لا يستقيم والصواب بحسبان أن الحكمين من الأباعد وليس هناك جدولاً ينظم أسماء أولئك الحكمين حتى يصار إلى تحليفهم اليمين المنصوص عنها بالمادة 44 بينات أو قانون الخبراء أسوة بالخبراء المعينين وفق قانون الخبرة لذلك فان التذكير باليمين أضحى حكمه بحكم العدم وكان على القاضي يحلفهما اليمين المنصوص عنها بالمادة 122/3 أحوال شخصية لذلك فهذه الإجراءات باطلة لمخالفتها النظام العام ويجوز للمحكمة أن تثيره لأول مرة