اليوم الذي يُفهم فيه الحكم لا يدخل في حساب مهلة الطعن، ويبدأ احتساب الميعاد من اليوم التالي له.
يوم تفهيم الحكم لا يدخل في مهلة الطعن المناقشة: ان يوم تفهيم الحكم لا يدخل في مهلة الطعن لانه ليس يوما كاملا، ولا بد من مرور ايام الطعن كاملة حتى يعتبر مقدما بعد انقضائها