• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يوم تفهيم الحكم لا يدخل في مهلة الطعن المناقشة: ان يوم تفهيم الحكم لا يدخل في مهلة الطعن لانه ليس يوما كاملا

اليوم الذي يُفهم فيه الحكم لا يدخل في حساب مهلة الطعن، ويبدأ احتساب الميعاد من اليوم التالي له.

نص الاجتهاد

يوم تفهيم الحكم لا يدخل في مهلة الطعن المناقشة: ان يوم تفهيم الحكم لا يدخل في مهلة الطعن لانه ليس يوما كاملا، ولا بد من مرور ايام الطعن كاملة حتى يعتبر مقدما بعد انقضائها