الاستطاعة المالية ليست شرطاً لسقوط نفقة الزوجة أو الأولاد متى ثبت موجب النفقة، ونفقة الولد تبقى في ذمة أبيه ولا تزول بمجرد تجاوز سن الحضانة ما لم يثبت تسليمه بحكم قضائي نافذ.
إن عسر الزوج لا يعفيه من دفع نفقة الكفاية ( للزوجة أو لأولاده).أن نفقة الولد الذي تجاوز سن الحضانة أو لم يستحصل أبوه حكما باستلامه وتنفيذه تبقى على الأب لان نفقة الولد ملازمة له ولا تسقط نفقته لمجرد تجاوزه سن الحضانة نفقة البنت قبل العقد على أبيها