دعوى المخاصمة لا تقوم إلا على أسباب ووثائق سبق طرحها أو إرفاقها على وجهٍ يتيح للمحكمة التحقق منها؛ ولا يُقبل فيها استحداث أسباب دفاع جديدة لم تُطرح أمام المحكمة المشكو منها.
لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة لم يسبق طرحها أمام المحكمة المشكو منها المناقشة: في الشكل:تهدف الدعوى إلى طلب إبطال القرار رقم 986 الصادر بتاريخ 1999/8/23 عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 745 المتضمن رفض الطعن الواقع على قرار القاضي الإحالة رقم 251 الصادر بتاريخ 1998/11/30 باتمام طالب المخاصمة محمد ماهر (.) بجناية السرقة الموصوفة وباتهام طالب المخاصمة الآخر عامر (.) بجناية التدخل بالسرقة الموصوفة. (.). ومن حيث أن المادة 492 أصول أوجبت أن يرفق مع استدعاء دعوى المخاصمة صوراً مصدقة عن الوثائق والأوراق والمستندات والقرارات المؤيدة لها تحت طائلة الرد الدعوى شكلاً وقد كرس اجتهاد هذه المحكمة المستقر تلك القاعدة القانونية. ومن حيث إن طالبي المخاصمة لم يتقيدا بأحكام النص القانوني والاجتهاد القضائي ولم يبرزا مع استدعاء دعوى المخاصمة صوراً عن الأدلة التي ارتكز عليها قرار قاضي التحقيق والقرار المطعون فيه للوصول إلى النتيجة التي قررها كما لم يرفقا مع استدعاء دعوى المخاصمة صورة مصدقة عن استدعاء الطعن بالنقض الذي تقدما به طاعنين بقرار قاضي الإحالة حتى تتبين هذه المحكمة ما إذا كان قد سبق لهما طرح أسباب المخاصمة في استدعاء طعنهما إذ لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة لم يسبق طرحها أمام المحكمة المشكو منها مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها وهذا يغني عن التعرض للأسباب الموضوعية. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الدعوى شكلاً وتضمين طالبي المخاصمة الرسوم والمصاريف