• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وتطبيق أحكام القانون على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع ما دامت الأدلة التي قنعت بها كافية لحمل النتيجة التي قضت

إذا استخلصت محكمة الموضوع من الأدلة المطروحة أمامها ثبوت الواقعة وعلّلت قضاءها تعليلاً سائغاً، وكان ما اعتمدته من أدلة كافياً لحمل النتيجة التي انتهت إليها، امتنع على محكمة الطعن مناقشة تقديرها للبينات أو مجادلتها في قناعتها.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة وتطبيق أحكام القانون على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع ما دامت الأدلة التي قنعت بها كافية لحمل النتيجة التي قضت بها. المناقشة: في الشكل:ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة طاعنا بالقرار الصادر بتاريخ عن محكمة الجنايات في حلب رقم 39 بتجريم طالب المخاصمة بجناية القتل القصد للمغدور محمود (.) المعاقب عليها وفق المادة 533 عقوبات وبمعاقبته بالأشغال الشاقة عشرة سنوات بعد التنزيل للأسباب المخففة إلى آخر منطوق القرار المطعون فيه رقم 39 الصادر بدعوى الأساس 27. ومن حيث أن الأدلة المساقة في حيثيات القرار المطعون فيه كافية لتكوين عقيدة المحكمة التي أصدرته في ثبوت إقدام طالب المخاصمة على إطلاق النار من مسدسه الحربي نحو المغدور محمود (.) بسبب اختلافهما على دين مترتب لطالب المخاصمة في ذمة المغدور وذلك على أثر ملاسنة كلامية بين الاثنين بخصوص مبلغ الدين مما يجعل حمل طالب المخاصمة على إشهار مسدسه الحربي وتصويبه باتجاه المغدور وإطلاق النار منه عدة طلقات أصابت المغدور وأودت بحياته. وقد ثبت بشهادة الشاهد صباح (.) الذي وقع الحادث أمام محله بأن طالب المخاصمة والمغدور كانا يتحدثان أمام المحل ويجلسان على الكراسي وبعدها وقفا واستندا إلى الحائط وبعدها شاهد طالب المخاصمة يخرج مسدسه الحربي ويطلق ثلاث طلقات على المغدور عندما أسرع شقيق طالب المخاصمة وأمسك به ودفعه إلى الحائط قائلاً له الله لا يوفقك قتلت الزلمة وبهذه الأثناء سقط المغدور على الأرض وأطلق بعدها طالب المخاصمة أربع طلقات على المغدور. ومن حيث أن تقدير الأدلة وتطبيق أحكام القانون على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع ما دامت الأدلة التي قنعت بها كافية لحمل النتيجة التي قضت بها. ومن حيث أن القرار المطعون فيه علل تعليلاً سليماً ومقبولاً لأسباب النتيجة التي انتهى إليها ورد على الدفوع المثارة رداً سليماً ومتفقاً مع أحكام القانون مما لا وجه لتخطئة القرار المشكو منه مادامت المحكمة التي أصدرته وجدت أن محكمة الموضوع قد أحاطت بواقعة الدعوى واستثبتت بالأدلة التي قنعت بها صحة وقوع الجرم وارتكاب طالب المخاصمة للجرم المسند إليه وتحدثت عن توفر نية القتل لدى طالب المخاصمة عبارة عن جروح مصطنعه مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها: لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلاً.