حجية الحكم الجزائي الباتّ تسري على الدعوى الجمركية في حدود ما فصل فيه من وقائع، ولا يجوز تأسيس التغريم الجمركي على ضبطٍ أُثبت عكسه أو على دليلٍ منزوع الحجية؛ فإذا انتفى الدليل القانوني تعيّن ردّ الدعوى وما يترتب عليها من احتباس.
قرار البراءة الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي له حجية كاملة على الدعوى الجمركيةعدم استناد قرار التغريم على أي دليل قانوني يجعل الحكم برد الدعوى الجمركية وبالتالي فك الاحتباس للسيارات الناقلة بدون كفالة صحيحاًإن ضبط الشرطة (الأمن السياسي) هو من الضبوط التي يجوز إثبات عكسها. ومن جهة أخرى فإن هذه الضبوط تبقى في القضايا الجزائية من قبيل المعلومات المناقشة: المناقشة القانونية :إن قرار البراءة الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي له حجية الكاملة على الدعوى الجمركية خاصة أنه أبرز في تلك الدعوى. من وثائق الخطية يثبت إن الخراف المصادرة ليست عراقية المنشأ وإنما سورية وبملكية المدعى عليهم بالمخاصمة وإن الضبط الذي نظم بحق المدعى عليها بالمخاصمة هو ضبط شرطة (أمن سياسي) وقد تم إنكار ما ورد فيه أمام القضاء وهو من الضبوط التي يجوز إثبات عكسها. ومن جهة أخرى فإن هذه الضبوط تبقى في القضايا الجزائية من قبيل المعلومات وإن الحكم الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي قد ألغى القوة الإثباتية للضبط. وإن عدم استناد قرار التغريم على أي دليل قانوني يجعل الحكم برد الدعوى الجمركية وبالتالي فك الاحتباس للسيارات الناقلة بدون كفالة صحيحاً ويجعل القرار المخاصم في منأى عن أي خطأ مهني جسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً