• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكفي في الإحالة شواهد وقرائن تجعل التهمة محتملة دون لزوم الدليل اليقيني

قاضي الإحالة لا يطلب دليلاً يقينياً للإحالة، بل يكفيه أن يجد في الأوراق قرائن وشواهد ترجّح وقوع الجرم ونسبته إلى المتهم، على أن يقتصر بحثه على وصف الفعل الجنائي وكفاية الأدلة للإحالة.

نص الاجتهاد

ان سلطة التحقيق لا تتعرض من أجل الإحالة الأدلة اليقينية التي تتوخاها سلطة الحكم من أجل الإدانة وإنما يكتفي بوجود شواهد وقرائن يجعل التهمة محتملة والأدلة مرجحة بحسبان أن قاضي الإحالة يحقق في أمرين هل أن الفعل المسند للمتهم هو جنائي الوصف وهل أن الأدلة كافية وعلى ضوء ذلك يصدر قراره المناقشة: النظر في الدعوىمن حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض رقم 1309 أساس 1404 تاريخ 2002/9/23 لوقوع لهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.وحيث أن وقائع القضية تشير إلى أن مشاجرة حصلت بين آل ناصيف من جهة وبين آل حلوه الذين منهم المدعية كوكب منم جهة أخرى أصيبت على أثرها المدعية كوكب بكسر في يدها مع عدة رضوض وخلف لديها عجزا وظيفيا حسب الخبرة الطبية فأصدر قاضي الإحالة بحمص القرار رقم 25 أساس 130 تاريخ 2002/1/22 المتضمن اتهام المدعى عليه مالك بجناية الإيذاء المقصود المنضي إلى عاهة دائمة التي تنطوي تحت طائلة المادة (543) من قانون العقوبات ومحاكمته من – أجل ذلك أمام محكمة الجنايات ولعدم قناعة المدعى عليه مالك بالقرار المذكور فقد طعن به فأصدرت الهيئة المخاصمة قرار المخصم الذي جاء مؤيدا لقرار قاضي الإحالة ولذلك كانت هذه الدعوى.وحيث أن قاضي الإحالة قد استعرض الأدلة المقدمة لديه وقد استخلص من أقوال المدعية كوكب والشاهد علي وظروف الحادث وملابساته أن المدعى عليه ملك هو الذي أقدم على كسر يد المدعية كوكب مما خلف لديها عجزا دائما بنسبة %12 وأن هذا الكسر كما أظهرته الصورة الشناعية أن هذا الكسر حديث ومما أكد ذلك الخبرة الطبية الخماسية.وحيث أن قاضي الإحالة وازن بين هذه الأدلة وبين أقوال شهود المدعي عليه المستمع إليهم أمام قاضي التحقيق والمتضمنة أن زوج الدعية هو الذي ضربها بالعصا على يدها وكسرها وذلك قبل وقوع المشاجرة وقد رجح الأدلة الأخرى انشار إليها أنفا .وحيث أن الذي استقر عليه الاجتهاد هو أن سلطة التحقيق لا تتعرض من أجل الإحالة الأدلة اليقينية التي تتوخاها سلطة الحكم من أجل الإدانة وإنما يكتفي بوجود شواهد وقرائن تجعل التهمة محتملة والأدلة مرجحة بحسبان أن قاضي الاحالة يحقق في أمرين هل أن الفعل المسند للمتهم هو جنائي الوصف وهل أن الأدلة كافية وعلى ضوء ذلك يصدر قراره.وحيث أن ما انتهى إليه قاضي الإحالة يجد أصله في أوراق الملف وأن عدم دعوة بعض الشهود المستمعين والشاهد المجبر العربي لإثبات وقوع الكسر قبل تاريخ المشاجرة وعلى أن زوجها هو الذي ضربها أن ذلك لا يشكل خطأ مهنيا جسيما طالما أن النتيجة تتفق مع ماله أصله في الأوراق وأنها تكفي للانهام مما يتعين منه رفض الدعوى شكلا لافتقارها إلى الأسباب المحددة بالمادة (486) من قانون أصول المحاكمات.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا .2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية.3 – تضمينه الرسوم والمصاريف.4 – مصادرة التأمين. 5 – حفظ الأوراق أصولاً.