• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهادات مستقرة بأن دعوة الولي إلى المحكمة لجانب ولده الحدث بصفته كولي تختلف عن دعوته كمسؤول بالمال

تحديد صفة الخصم أمرٌ جوهري: فدعوى الولي بصفته ولياً عن الحدث تختلف قانوناً عن دعواه أو مساءلته بصفته مسؤولاً بالمال، ولا يجوز تحميله التزاماً مالياً أو عينيّاً إلا إذا وقع الادعاء عليه بهذه الصفة صراحةً.

نص الاجتهاد

إن الاجتهادات مستقرة بأن دعوة الولي إلى المحكمة لجانب ولده الحدث بصفته كولي تختلف عن دعوته كمسؤول بالمال. المناقشة: لما كان استدعاء الدعوى المبرزة في الإضبارة لم يتم الادعاء على الولي بصفته مسؤولاً بالمال فإن إلزام المحكمة للولي بتسليم الدراجة النارية موضوع الدعوى جاء في غير محله القانوني مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يجوز الادعاء على الولي بعد النقض مما يتعين نقض القرار.