لا يصح الفصل في الدعوى الجزائية المتعلقة بحدث قبل تبليغه ووليّه تبليغاً أصولياً بموعد الجلسة، وإلا عُدّ القرار سابقاً لأوانه وقابلاً للنقض.
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قررت تبليغ المدعى عليه الحدث ووليه موعد الجلسة المحاكمة وقد عادت مذكرتي دعوتهما دون تبليغ عن جلسة 28/1/2002 ومن حيث أن المحكمة قد فصلت في الدعوى دون تبليغ المدعى عليه ووليه مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ويتعين معه نقضه.