• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 337 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قضت على أنه لا يجوز الطعن بطريق

لا يجوز الطعن بالنقض في القرارات السابقة على الفصل في الموضوع إلا إذا كانت من شأنها منع السير في الدعوى، أما القرار الذي لا يترتب عليه هذا الأثر فلا يقبل الطعن به بالنقض.

نص الاجتهاد

إن المادة 337 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قضت على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل بالموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه بالتخلي لعدم الاختصاص الموضوع لا ينبني عليه منع السير في الدعوى وبالتالي فإن القرار المطعون جاء في غير محله القانوني وأن أسباب الطعن لا تنال منه.