لا يجوز الطعن بالنقض في القرارات السابقة على الفصل في الموضوع إلا إذا كانت من شأنها منع السير في الدعوى، أما القرار الذي لا يترتب عليه هذا الأثر فلا يقبل الطعن به بالنقض.
إن المادة 337 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قضت على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل بالموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه بالتخلي لعدم الاختصاص الموضوع لا ينبني عليه منع السير في الدعوى وبالتالي فإن القرار المطعون جاء في غير محله القانوني وأن أسباب الطعن لا تنال منه.