شرط قبول الطعن هو وجود مصلحة قائمة ومتحققة للطاعن، فإذا كان الحكم قد استجاب لجميع طلباته انتفت مصلحته في الطعن وكان الطعن غير مقبول.
لا يقبل الطعن ممن قضي له بكل طلباته. المناقشة: من حيث أن الطعن مقدم من الجهة المدعية لذلك فإن البحث في هذه القضية ينحصر بالحقوق الشخصية ومن حيث أن الجهة المدعية الطاعنة قد طلبت أمام المحكمة الحكم لها بالتعويض قدره ألفا ليرة سورية. ومن حيث أن المحكمة قد حكمت للجهة المدعية بالتعويض الذي طلبته ومن حيث أنه لا يقبل الطعن ممن قضي له بكل طلباته مما يجعل مصلحة الجهة الطاعنة في الطعن غير متوفرة الأمر الذي يوجب رفض الطعن.