اختصاص محكمة الأحداث يقتصر على دعاوى الأحداث، ولا يمتد إلى محاكمة البالغين أو ترتيب التزاماتٍ مدنية عليهم ضمن الدعوى الجزائية المنظورة أمامها؛ ومخالفة ذلك تُعدّ مخالفةً للنظام العام.
لا يجوز لمحكمة الأحداث النظر في محاكمة البالغين. المناقشة: انتهت المحكمة المطعون بقرارها إلى إدانة الحدث بجرم إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر وقضت بحبسه بالعقوبة اللازمة مع إلزامه بالتعويض بالتكافل والتضامن مع البالغ عمر. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار تنظر في دعاوى الأحداث بصورة خاصة ولا يجوز لها أن تتعرض لمحاكمة البالغين الذين يخرجون عن دائرة اختصاصها، ولما كانت المحكمة المطعون بقرارها قد ألزمت البالغ بالتعويض فقد خالفت أحكام القانون وجاء قرارها في غير محله القانوني لتعلق ذلك بالنظام العام.