يشترط للحكم الجزائي أن يستند إلى دليلٍ جازمٍ يقينيٍ يقطع بثبوت الواقعة ونسبتها إلى المتهم، ولا يكفي فيه الترجيح أو الشك.
إن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين نظراً لشدة العقوبة فيه حسب ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.