• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين نظراً لشدة العقوبة فيه حسب ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة

يشترط للحكم الجزائي أن يستند إلى دليلٍ جازمٍ يقينيٍ يقطع بثبوت الواقعة ونسبتها إلى المتهم، ولا يكفي فيه الترجيح أو الشك.

نص الاجتهاد

إن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين نظراً لشدة العقوبة فيه حسب ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.