• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القضاء هو مؤسسة عدل وإنصاف تحكم بالقسط وحيث أن المتهمين الآخرين الذين قبض عليهم بنفس الدعوى قد منحوا الأسباب المخففة التقديرية مما يجعل

إذا تساوت أو تقاربت أوضاع المتهمين في الدعوى وكان بعضهم قد استفاد من الأسباب المخففة التقديرية، تعيّن تمكين باقي المتهمين منها تحقيقاً لمبدأ المساواة في العقوبة، ولا يجوز تشديد العقوبة على نحو يخلّ بهذا المبدأ دون مسوغ قانوني صحيح.

نص الاجتهاد

إن القضاء هو مؤسسة عدل وإنصاف تحكم بالقسط وحيث أن المتهمين الآخرين الذين قبض عليهم بنفس الدعوى قد منحوا الأسباب المخففة التقديرية مما يجعل من حق المتهم المذكور منحه الأسباب المخففة التقديرية حتى ولو لجأت المحكمة إلى تحديد العقوبة تحقيقاً لمبدأ المساواة في العقوبة. المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة حكمية قضت من حيث النتيجة بتجريم المتهم الطاعن بجناية حيازة الحشيش والهروئين المخدر بقصد التعاطي وفقاً لأحكام المادة 37 من القانون 182 لعام 1960 ومعاقبته عن ذلك من حيث النتيجة بعد تشديد العقوبة لوجود أسبقيات بالاعتقال الموقت لمدة أربع سنوات الله والغرامة 6666ل.س.حيث أن القرار المطعون فيه قد سرد واقعة الدعوى وأحاط بها ووضعها على بساط البحث والمناقشة وبين الأدلة التي اعتمدها فيما انتهى إليه من نتيجة قضائية معللاً ذلك تعليلاً سائغاً وقانونياً مستنداً إلى ما فيه أصل في ملف القضية مما يدل على سلامة التقدير وحسن الاستدلال لجهة ارتكابه الجرم إلا أن القرار قد جانب الصواب عندما لم يستجب لطلب المتهم بمنحه الأسباب المخففة التقديرية واتجه إلى تشديد العقوبة بسبب وجود أسبقيات للمتهم في هذا المجال خاصة وأن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن متعاطي المخدرات هو مريض وقد عامله القانون بهذه الصفة إذ قرر وضعه في مشافي لمعالجته من مرض الإدمان لذلك فإن التحديد بسبب التكرار لم يطبق عليه وفق ما استقر عليه الاجتهاد إضافة إلى أن المتهم قد قضي عليه بعقوبة مدتها ثلاث سنوات اعتقال مؤقت في الحكم الغيابي وأن هذه العقوبة أصبحت حقاً مكتسباً له لا يجوز أن يقضى بعقوبة أكبر في حال إعادة محاكمته.وحيث أن القضاء هو مؤسسة عدل وانصاف تحكم بالقسط وحيث أن المتهمين الآخرين الذين قبض عليهم بنفس الدعوى قد منحوا الأسباب المخففة التقديرية مما يجعل من حق المتهم المذكور منحه الأسباب المخففة التقديرية حتى ولو لجأت المحكمة إلى تحديد العقوبة تحقيقاً لمبدأ المساواة في العقوبة. وحيث أن لمحكمة النقض حق بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون مما يجعل هذا السبب ينال من القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه لهذه الناحية.