• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير الوقائع والأدلة المؤيدة لها والموازنة بينها منوط بمحكمة الموضوع إذ لها أن تعتمد ما تراه متوافقاً مع وقائع القضية شرط

إذا أحاطت محكمة الموضوع بوقائع الدعوى، ووازنت بين الأدلة، وبيّنت الأسباب التي قادتها إلى قناعتها على نحوٍ سائغ ومؤيدٍ بأصول ثابتة في الملف، فلا معقب عليها في ذلك. كما أن تقرير انعدام المسؤولية لقيام حالة الدفاع الشرعي متى استند إلى تمحيص الوقائع والدفوع تمحيصاً قانونياً صحيحاً يكون بمنأى عن النقض.

نص الاجتهاد

إن تقدير الوقائع والأدلة المؤيدة لها والموازنة بينها منوط بمحكمة الموضوع إذ لها أن تعتمد ما تراه متوافقاً مع وقائع القضية شرط أن يكون ذلك متصفاً بسلامة التقدير وحسن الاستدلال وفق سلطة المحكمة الموضوعية وصلاحيتها القانونية. المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة حكمية قضت من حيث النتيجة بإعلان عدم مسؤولية المتهم عن الجرم المسند إليه / 549 / ق ع بدلالة المادة /228/ منهحيث أن القرار المطعون قد سرد واقعة الدعوى وأحاط بها إحاطة كاملة ووضعها على بساط البحث والمناقشة وبين الأدلة التي اعتمدها فيما انتهى إليه من نتيجة قضائية معللاً ذلك تعليلاً سائغاً وقانونياً مستنداً إلى ما فيه أصل في ملف هذه القضية.وحيث أن تقدير الوقائع والأدلة المؤيدة لها والموازنة بينها منوط بمحكمة الموضوع إذ لها أن تعتمد ما تراه متوافقاً مع وقائع القضية شرط أن يكون ذلك متصفاً بسلامة التقدير وحسن الاستدلال وفق سلطة المحكمة الموضوعية وصلاحيتها القانونية. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد مناقشة الوقائع وتمحيص الأدلة والموازنة بينها قد انتهت إلى تكوين قناعتها الوجدانية فيما انتهت إليه بقرارها المطعون فيه بإعلان عدم مسؤولية المطعون ضده من جرم ) قتل المغدور قصداً باعتبار أن الفعل لا يشكل جرماً كونه كان في حالة الدفاع عن النفس والمال. ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المذكور قد أصدرت قرارها السابق بنفس النتيجة وتم نقضه بقرار محكمة النقض رقم /1204 تاريخ 2001/7/22 لأسباب وردت بالقرار الناقض وبعد تجديد القضية صدر عن محكمة الجنايات قرارها اللاحق المطعون فيه في هذه القضية وكانت محكمة الجنايات قد اتبعت النقض ووضعت النقاط التي أثارها القرار الناقض على بساط المناقشة والبحث وردت عليها وناقشتها بشكل قانوني وسليم وبينت الأسس التي بنت عليها قناعتها من خلال ما توصلت إليه لتلك القناعة من الأدلة المتوفرة بالقضية والتي أوردتها بالتفصيل وناقشت الدفوع التي أثيرت في القضية وردت عليها رداً سليماً ومستساغاً ومؤيدات بالكشوف والخبرات الطبية وكافة الوقائع المبينة في القضية. لذلك تقرر رد طعني النيابة العامة والجهة المدعية موضوعاً.