إذا كان تقدير التعويض الشخصي قد بُني على وقائع الدعوى وأدلتها، وجاء ملائماً لظروف الخصوم الاجتماعية وواقع المجتمع المحيط، فإنه يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يكون محلاً للتعقيب. ويجوز الحكم بتعويض عن وفاة الجنين لصالح الجهة المدعية بناءً على ادعاء ولي الأمر وتوزيعه وفق الفريضة الشرعية.
إن تقدير التعويض الشخصي هو من صلاحيات محكمة الموضوع ولا معقب عليه إذا كان متوافقاً مع ظروف الطرفين الاجتماعية وواقع المجتمع المحيط، كما أن التعويض عن وفاة الجنين يحكم به بناء على ادعاء ولي الأمر بحكم الشرع والقانون. المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين سردت وقائع الدعوى وأدلتها وناقشتها مناقشة كافية وحكمت على المطعون ضده بمبلغ ستمئة ألف ل.س تعويضاً للجهة المدعية عن أضرارها المادية والمعنوية توزع حسب الفريضة الشرعية، حسب ما رأته مناسبا ويغطي أضرار الجهة المحكوم لها.