• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحكم بتعديل النفقة من تاريخ الادعاء بها زيادةً أو نقصاً

طلب تعديل النفقة، سواء أكان بالزيادة أم بالنقصان، يُعامل قانوناً كدعوى نفقة ويترتب أثره من تاريخ الادعاء به.

نص الاجتهاد

طلب تعديل النفقة يحكم بها من تاريخ الادعاء المناقشة: ان طلب تعديل النفقة زيادة أو نقصانا انما هو ادعاء بنفقة يحكم بها من تاريخ الادعاء على ما استقر عليه الاجتهاد