طلب تعديل النفقة، سواء أكان بالزيادة أم بالنقصان، يُعامل قانوناً كدعوى نفقة ويترتب أثره من تاريخ الادعاء به.
طلب تعديل النفقة يحكم بها من تاريخ الادعاء المناقشة: ان طلب تعديل النفقة زيادة أو نقصانا انما هو ادعاء بنفقة يحكم بها من تاريخ الادعاء على ما استقر عليه الاجتهاد