لا تُقبل إعادة المحاكمة إلا إذا استند الطلب إلى حدث أو دليل جديد حقيقي من شأنه التأثير في الحكم، أما التصريحات الخطية من المحكوم عليهم أو الأقوال المماثلة التي لا تكشف واقعة جديدة فلا تُنشئ سبباً قانونياً للإعادة.
الاستحصال على تصريح خطي من المحكوم عليه الآخر لعدم علاقته بجرو القتل وبأنه بريء من لا يعتبر حدثا جديدا يبيح قبول طلب إعادة المحاكمة