• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستحصال على تصريح خطي من المحكوم عليه الآخر لعدم علاقته بجرو القتل وبأنه بريء من لا يعتبر حدثا جديدا يبيح قبول طلب إعادة المحاكمة

لا تُقبل إعادة المحاكمة إلا إذا استند الطلب إلى حدث أو دليل جديد حقيقي من شأنه التأثير في الحكم، أما التصريحات الخطية من المحكوم عليهم أو الأقوال المماثلة التي لا تكشف واقعة جديدة فلا تُنشئ سبباً قانونياً للإعادة.

نص الاجتهاد

الاستحصال على تصريح خطي من المحكوم عليه الآخر لعدم علاقته بجرو القتل وبأنه بريء من لا يعتبر حدثا جديدا يبيح قبول طلب إعادة المحاكمة