لا يجوز الاكتفاء بالتحقيقات الأمنية وحدها لإسناد التهمة، بل يجب على قاضي التحقيق استكمال البحث وتمحيص الأدلة المؤيدة قبل اتخاذ قرار الإحالة.
على قاضي التحقيق أن يتوسع في التحقيق لتبيان صحة ما أسند إلى الطاعن وألا يعتمد التحقيقات الأمنية دون غيرها من الأدلة المؤيدة