• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على قاضي التحقيق أن يتوسع في التحقيق لتبيان صحة ما أسند إلى الطاعن وألا يعتمد التحقيقات الأمنية دون غيرها من الأدلة المؤيدة

لا يجوز الاكتفاء بالتحقيقات الأمنية وحدها لإسناد التهمة، بل يجب على قاضي التحقيق استكمال البحث وتمحيص الأدلة المؤيدة قبل اتخاذ قرار الإحالة.

نص الاجتهاد

على قاضي التحقيق أن يتوسع في التحقيق لتبيان صحة ما أسند إلى الطاعن وألا يعتمد التحقيقات الأمنية دون غيرها من الأدلة المؤيدة