• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على عدم الأخذ بالتحقيقات الأولية كدليل للاتهام أو الحكم إذا لم يؤيدها دليل آخر

التحقيقات الأولية لا تصلح وحدها دليلاً كافياً للاتهام أو للحكم ما لم تؤيدها قرائن أو أدلة مستقلة أخرى.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على عدم الأخذ بالتحقيقات الأولية كدليل للاتهام أو الحكم إذا لم يؤيدها دليل آخر