التحقيقات الأولية لا تصلح وحدها دليلاً كافياً للاتهام أو للحكم ما لم تؤيدها قرائن أو أدلة مستقلة أخرى.
استقر الاجتهاد على عدم الأخذ بالتحقيقات الأولية كدليل للاتهام أو الحكم إذا لم يؤيدها دليل آخر