• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أحكام المادة 172 من قانون العقوبات العام قد نصت على منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ في حال إصلاح نفسه وعدم تعرضه لأية عقوبة خلال فترة

وقف تنفيذ الحكم النافذ يجوز منحه للمحكوم عليه متى تحققت شروط الإصلاح وعدم التعرض لعقوبة جديدة خلال مدة التنفيذ، ويجوز للمحكمة أن تقرن هذا الوقف بواحد من الالتزامات القانونية على نحو تقديري، دون أن يكون ذلك مقيداً بنوع الجرم أو سببه.

نص الاجتهاد

إن أحكام المادة 172 من قانون العقوبات العام قد نصت على منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ في حال إصلاح نفسه وعدم تعرضه لأية عقوبة خلال فترة تنفيذه عقوبته مع مطلق حرية المحكمة بإناطة منح وقف الحكم النافذ بأحد الالتزامات المنصوص عنها بأحكام المادة 164 عقوبات عام دون أن يتعلق الأمر بطبيعته أو ماهية الجرم أو بما يتعلق في أسبابه.