مسؤولية مؤسسة التأمين تنحصر في نطاق عقد التأمين وحدود الأضرار المؤمن عليها، ولا يجوز إلزامها بتعويض فوات المنفعة أو تدني القيمة إلا إذا ثبت صراحة شمولها بعقد التأمين؛ وإغفال الرد على أسباب الاستئناف يوجب النقض.
استقر الاجتهاد على أن مسؤولية المؤسسة العامة السورية للتأمين متأتية فقط عن عقد التأمين وفي حدود الأضرار المؤمن عليها ولا تسأل المؤسسة عن تعويض فوات المنفعة وتدني القيمة وفي حال ذهاب المحكمة إلى غير ذلك فإن قرارها مستوجبة للنقض أصولاً في حال عدم تناول المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لأسباب الاستئناف بالبحث والتمحيص وعدم الرد عليها يجعل قرارها عرضة للنقض الاجتهاد استقر على أن مسؤولية مؤسسة التأمين عن أداء التعويض للمضرور متأتية عن عقد التامين وفي حدود الأضرار المؤمن عليها وهي لا تسال عن تعويض فوات المنفعة وتدني القيمة إلا إذا ثبت شمولها بعقد التامين