الأصل عدم قبول أي ادعاء يتعلق بزيادة مهر الزوجة أو نقصانه أو الوفاء به أو الإبراء منه أثناء الحياة الزوجية، إلا إذا تمّ في مجلس حكم القاضي الشرعي أو بإجازة منه.
أضفى المشرع على مهر الزوجة حماية قانونية خاصة منع معها قبول أي ادعاء بالزيادة أو النقصان أو الوفاء أو الإبراء من ذلك المهر خلال الحياة الزوجية ما لم يجري في ذلك في مجلس حكم القاضي الشرعي أو بإجازة منه