• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الغرامة الحراجية لها صفة العقوبة كما استقر عليه الاجتهاد وأنها تحصل بالحبس إذا لم تدفع وأن الغرامات الجزائية مشمولة بقانون العفو سيما

الغرامة الحراجية ذات طبيعة جزائية عقابية، وتبقى قابلةً للتحصيل بالحبس عند عدم الوفاء بها، وتخضع الغرامات الجزائية لقانون العفو متى انطبق عليها، ولا يجوز معاملة طلب الغرامة كطلب تعويض مدني.

نص الاجتهاد

إن الغرامة الحراجية لها صفة العقوبة كما استقر عليه الاجتهاد وأنها تحصل بالحبس إذا لم تدفع وأن الغرامات الجزائية مشمولة بقانون العفو سيما وأن الجهة المدعية لم تطالب بالتعويض وإنما طالبت بالغرامة مما يجعل القرار في غير محله ويتوجب نقضه. المناقشة: حيث أنه من الرجوع إلى الضبط الحراجي رقم 4 تاريخ 1999/6/30 فقد تبين أن الرعي واقع على الأعشاب داخل الموقع وبين الأشجار الحراجية وأن استدعاء الدعوى الشخصية المقامة من وزير الزراعة طلبت بإلزام المدعى عليه ووليه بغرامة رعي وحيث أن المحكمة شملت بقانون العفو رقم 2002/38 لذلك تقرر نقض القرار.