لا يُقبل التمسك في الطعن بإغفال المحكمة الرد على الدفوع ما لم تُبيّن الجهة الطاعنة الدفوع تحديداً في لائحة الطعن، وإلا رُدّ الطعن.
على الجهة الطاعنة أن تحدد في لائحة الطعن الدفوع التي لم تعللها أو ترد عليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تحت طائلة رد الطعن .