• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحديد أوجه الطعن التي أغفلت المحكمة الرد عليها تعليلاً عند التمسك بها

لا يُقبل التمسك في الطعن بإغفال المحكمة الرد على الدفوع ما لم تُبيّن الجهة الطاعنة الدفوع تحديداً في لائحة الطعن، وإلا رُدّ الطعن.

نص الاجتهاد

على الجهة الطاعنة أن تحدد في لائحة الطعن الدفوع التي لم تعللها أو ترد عليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تحت طائلة رد الطعن .