يشترط لفرض نفقة الأقارب أن يثبت يسار المنفَق عليه عليه وإعسار طالب النفقة، ويكون الإثبات بالوسائل القانونية المعتبرة، ولا يغني عنه تقرير الخبير وحده.
شرط فرض نفقة الأقارب ثبوت يسار المطلوبة منه واعسار الطالب وإن ذلك يثبت بالبينات القانونية. المناقشة: إن شرط فرض النفقة هو ثبوت يسار المطلوبة منه واعسار الطالب وإن ذلك يثبت بالبينات القانونية لا بقول الخبير ومخالفة هذه الناحية تستوجب النقض.