• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فرض نفقة الأقارب يتوقف على ثبوت يسار المنفق واعسار المستحق بالبينة القانونية

يشترط لفرض نفقة الأقارب أن يثبت يسار المنفَق عليه عليه وإعسار طالب النفقة، ويكون الإثبات بالوسائل القانونية المعتبرة، ولا يغني عنه تقرير الخبير وحده.

نص الاجتهاد

شرط فرض نفقة الأقارب ثبوت يسار المطلوبة منه واعسار الطالب وإن ذلك يثبت بالبينات القانونية. المناقشة: إن شرط فرض النفقة هو ثبوت يسار المطلوبة منه واعسار الطالب وإن ذلك يثبت بالبينات القانونية لا بقول الخبير ومخالفة هذه الناحية تستوجب النقض.