إذا ترتب على حادث السير ضرر، جاز للمضرور الرجوع بالتعويض على أحد المسؤولين وحده متى كانوا متضامنين في المسؤولية، ولا يُشترط اختصام جميع المسؤولين حتى تُقبل الدعوى.
استقر الاجتهاد على أن حوادث السير هي فعل ضار وإن المسؤولين عنه متضامنين في دفع التعويض وللمتضرر إقامة الدعوى على أحد منهم المسؤول بالمال مؤسسة التأمني و لايلزم بمخاصمة الباقين مالك وسائق السيارة المؤمنة وفق المادة /170/ مدني والمادة /199/ سير .