• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تؤثر الدعوى الجزائية في دعوى التعويض متى كان المدعي قد سلك طريق القضاء للمطالبة بضرره وأقرت شركة التأمين بحقه

قيام الدعوى الجزائية لا يمنع نظر دعوى التعويض إذا كان صاحب الحق قد لجأ إلى القضاء للمطالبة بضرره، وكانت الجهة الملتزمة بالتأمين تقرّ بالحق أو لا تنازعه فيه.

نص الاجتهاد

ترى محكمة النقض أنه لا تأثير للدعوى الجزائية على دعوى الجهة المدعية هذه طالما أن المدعي لجأ الى القضاء المدعي للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به وأن مؤسسة التأمين تقر بحقه .