قيام الدعوى الجزائية لا يمنع نظر دعوى التعويض إذا كان صاحب الحق قد لجأ إلى القضاء للمطالبة بضرره، وكانت الجهة الملتزمة بالتأمين تقرّ بالحق أو لا تنازعه فيه.
ترى محكمة النقض أنه لا تأثير للدعوى الجزائية على دعوى الجهة المدعية هذه طالما أن المدعي لجأ الى القضاء المدعي للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به وأن مؤسسة التأمين تقر بحقه .