وقف التنفيذ لا يصح الحكم به إلا في مواجهة جميع أطراف الملف التنفيذي، ولا يُقبل إلا بوصفه تدبيراً وقتياً مستعجلاً متى توافر الاستعجال، ولم يمسّ أصل الحق، ولم يكن التنفيذ قد تم.
لا تملك المحكمة الحكم بوقف التنفيذ إلاّ في مواجهة جميع أطراف الملف التنفيذي. وقف التنفيذ من التدابير المؤقتة والإجراءات المستعجلة ويقضى بالطلب فيها سلباً أو إيجاباً بأعلى تحقق عنصري الاستعجال وعدم المساس بالحق وأن لا يكون التنفيذ قد تم واستلهاماً من الأدلة وتغليب رجاحة إحداها على الآخر