• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحول نظر الدعوى الجزائية دون الفصل في الدعوى المدنية بطلب التعويض متى كان الحق به مقرًا من مؤسسة التأمين

إذا كان حق المضرور بالتعويض مقرّاً به من شركة أو مؤسسة التأمين، فلا أثر لوجود دعوى جزائية قائمة على الفصل في الدعوى المدنية، ويجوز للمحكمة الفصل في طلب التعويض استقلالاً.

نص الاجتهاد

لا تأثير للدعوى الجزائية على الدعوى المدنية طالما أن المدعي لجأ إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق وأن مؤسسة التأمين تقر بحقه