إذا كان حق المضرور بالتعويض مقرّاً به من شركة أو مؤسسة التأمين، فلا أثر لوجود دعوى جزائية قائمة على الفصل في الدعوى المدنية، ويجوز للمحكمة الفصل في طلب التعويض استقلالاً.
لا تأثير للدعوى الجزائية على الدعوى المدنية طالما أن المدعي لجأ إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق وأن مؤسسة التأمين تقر بحقه