• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انفجار عجلة السيارة لا يعد قوة قاهرة إذا كان سبب الحادث داخلياً

لا تتحقق القوة القاهرة إذا كان سبب الحادث داخلياً ومن منشأ المركبة ذاتها، ويظل مسؤولاً من لم يثبت انتفاء خطئه. كما أن دعوى الضمان الفرعية المشروطة لا تُطالب بها الجهة المالكة على تابعها قبل صيرورة الحكم أساس المسؤولية قطعياً، ويجوز إثبات نفقات العلاج بالخبرة الطبية عند تعذر الفواتير.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمة النقض على أن انفجار العجلة في السيارة المؤدي إلى تدهورها لا يشكل قوة قاهرة تعفي من المسؤولية طالما الحادث من داخل السيارة لا من خارجهاترى محكمة النقض أن دعوى الضمان الفرعية التي ترجع بموجبها وزارة الدفاع على التابع لها تكون معلقة على شرط هو ثبوت مسؤولية تابعها عن الحادث وإن ثبوت هذه المسؤولية لا يكون إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية مما يعتبر معه تقدم الوزارة بطلب عارض بالزام تابعها بدفع المبالغ المحكومة بها بهذه الدعوى مطلب غير قانوني ولا أصوليترى محكمة النقض أن العبرة للمنطوق في الحكم مما يعتبر معه ذكر أي رقم خلاف لمنطوق الحكم يجب أن يصحح وفق المنطوق و لا حاجة لنقض القرار لهذه الناحيةاستقر اجتهاد محكمة النقض على يجب الحكم على المؤسسة العامة السورية للتأمين بأتعاب المحاماة ولو كان الخصم جهة عامة إلا أنه يجب أن يعفى من الرسم كونها جهة رسمية ترى محكمة النقض أيضاً أن اعتماد نفقات التداوي من الخبرة الطبية ينوب مناب الفواتير والوصفات الطبية ومبرر للحكم بها