كل شرط في عقد التأمين يقيّد التعويض بمبلغ محدد خلافاً لأحكام القانون يكون باطلاً ويتعين استبعاده، ويبقى تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع إذا استند إلى عناصر الضرر ومبرراته الواقعية.
استقر اجتهاد محكمة النقض على أن وجود شرط في عقد التأمين في تحديد المبلغ الواجب دفعه كتعويض مخالف للقانون في المادة 201/208 من قانون السير والمادة 716 من القانون المدني وهو شرط باطل تعسفي يتوجب إهمالهاستقر الاجتهاد على أن وجود شرط في عقد التأمين في تحديد المبلغ مخالف للقانون المادة 201 و 208 من قانون السير والمادة 716 من القانون المدني وهو شرط باطل وتعسفي يتوجب إهماله إن تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع وهو يعتبر صحيحاً طالما جاء مستساغاً وبعد بيان عناصر الضرر والأسس المعتمدة لناحية عمر المصاب ووضعه الاجتماعي وظروفه المادة والاقتصادية وكافة العوامل الأخرى