• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الشرط الوارد في عقد التأمين الذي يحدد مبلغ التعويض، وثبوت حق المتضرر المباشر تجاه المؤمن وعدم جواز التمسك قبله بدفوع المؤسسة قبل المؤمن له

إذا تضمّن عقد التأمين شرطاً يحدّد مبلغ التعويض على خلاف أحكام القانون، كان الشرط باطلاً وغير منتج لأثره. كما أن المتضرر المباشر في التأمين الإلزامي يرجع على المؤمن مباشرةً، ولا تُحتجّ في مواجهته الدفوعُ الخاصة بعلاقة المؤمن بالمؤمن له إلا في الحدود التي يجيزها القانون.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن كل شرط يرد في عقد التأميني لناحية تحديد مبلغ التعويض يكون باطلاً ولا يعمل به لمخالفته أحكام المادة 201/208 سير والمادة 716 مدني استقر الاجتهاد على أن عقد التأمين الالزامي يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي تجوز للمؤسسة أن تتمسك بها قبل المؤمن له وفق أحكام الفقرة أ من المادة 207 من قانون السير