تقدير الأدلة والتعويض من مسائل محكمة الموضوع ما دام التقدير سائغاً، وتقوم مسؤولية متبوع المركبة تجاه الغير إذا وقع الحادث أثناء استعمال التابع لها للمركبة.
إن وزن الأدلة وتقديرها وبيان مدى كفايتها يعود لمحاكم الموضوع وإن تقدير التعويض أيضاً يعود لمحاكم الموضوع ما دام أنه جاء منسجماً مع فداحة الضرر وآثاره على الغيراستقر الاجتهاد على أن وقوع الحادث أثناء ركوب التابع للسيارة النقض عسكري أساس العائدة للسيد وزير الدفاع يحقق مسؤولية الوزارة بمواجهة الغير