• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشمل الإكراه المنصوص عليه في المادة 493 من قانون العقوبات الإكراه المادي والمعنوي، ويكفي في حق القاصر ما يحول دون صراخه أو بكائه لإثبات ركن العنف

الإكراه المنصوص عليه في المادة 493 من قانون العقوبات يشمل الإكراه المادي والمعنوي، ويكفي بالنسبة للقاصر أن يُمنع من وسائل التعبير والاستغاثة البسيطة التي تناسب سنّه، كالصرخ والبكاء، لقيام ركن العنف أو الإكراه المعنوي.

نص الاجتهاد

إن الإكراه الذي قصدته المادة 493 ق. ع إنما يشمل الإكراه المادي والمعنوي والطفلة في عمر الثامنة وشهر وليس لديها من وسائل الدفاع إلا بكاءها وصراخها والذي منعها الطاعن بوضعه اللاصق على فمها من القيام به إنما يوفر ركن العنف والإكراه المعنوي بالنسبة في هذا السن. المناقشة: إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد انتهت في قرارها إلى تجريم الطاعن بجناية الفعل المنافي للحشمة بقاصر وفق أحكام المادة 493 ق.ع وحكم بوضعه بالأشغال الشاقة 18 عاماً .وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامة و سردت أدلتها وانتهت إلى تجريمه بالجناية المذكورة.وحيث أن العبرة في المسائل الجنائية هي باقتناع المحكمة التي تستمد قناعتها من أدلة القضية المبسوطة أمامها وما دام استخلاصها جاء سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل ثابت في الأوراق وأن المحكمة ردت على دفوع المتهم ووكيله والتي ليست إلا مجادلة في قناعة المحكمة وكون اعتراف الأوراق وأن المحكمة ردت على دفوع المتهم ووكيله والتي ليست إلا مجادلة في قناعة المحكمة وكون اعتراف المتهم الأولي اقترن بدليل ثابت بأوراق القضية وهي أقوال الطفلة المجني عليها والتي تعتبر شاهدة رئيسية في القضية كما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر والذي تأيد باعترافه الأولي وجاء مطابقاً لما ذكرته الطفلة في جميع مراحل التحقيق.وحيث إن الإكراه الذي قصدته المادة 493 ق . ع إنما يشمل الإكراه المادي والمعنوي والطفلة في عمر الثامنة وشهر وليس لديها من وسائل الدفاع إلا بكاءها وصراخها والذي منعها الطاعن بوضعه اللاصق على فمها من القيام به إنما يوفر ركن العنف والإكراه المعنوي بالنسبة لطفلة في هذا السن.وحيث أن منح الأسباب المخففة تعود لقناعة المحكمة وأن المحكمة مصدرة القرار منعت عن الطاعن الأسباب المخففة التقديرية لما بنت عليه قناعتها وعللت ذلك فإن قرارها جاء منسجماً مع وقائع الدعوى وأدلتها مما يتوجب تصديقه.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار ورغم إزالة بكارة الطفلة وتعطيلها عن العمل لمدة شهر كما هو ثابت في أوراق القضية لم تأخذ بالأسباب المشددة التي نصت عليها المادة 498 ق.ع وحيث أن النيابة العامة قد شاهدت القرار ولم تطعن به مما يجعل العقوبة المحكوم بها الطاعن حقاً مكتسباً ولا يجوز أن يضر الطاعن بطعنه عملاً بالمادة 364 أصول جزائية مما اقتضى التنويه لذلك.