اشتراك القاضي الذي أصدر قرار الاتهام في نظر الدعوى أو ترؤسه هيئة الحكم فيها يوجب بطلان الإجراءات والحكم لمخالفة قواعد الأصول، ويعد من مسائل النظام العام التي تثار تلقائياً.
أنه لا يجوز لمن صدر عنه قرار الاتهام أن ينظر في الدعوى لمخالفة ذلك لقوانين الأصول. المناقشة: حيث تبين من الأوراق أن الأستاذ جاسم كان أصدر قرار الاتهام في هذه القضية وتبين من جلسات المحاكمة أنه ترأس هيئة المحكمة بجلسات 2001/8/29 و 2001/10/23 و 2001/11/13 و 2001/12/11 و 2002/4/24 وقد تمت جميع إجراءات المحاكمة خلال هذه الجلسات ثم صدور القرار المطعون فيه بالجلسة الأخيرة بعد أن تبدل رئيسها. وحيث أنه لا يجوز لمن صدر عنه قرار الاتهام أن ينظر في الدعوى لمخالفة ذلك لقوانين الأصول مما يجعل الإجراءات التي تمت بالجلسة المنوه عنها آنفاً مشوبة بالبطلان الذي يمتد أثره إلى الحكم الصادر بالدعوى ويتعين نقضه وإن هذا من النظام العام وتثيره هذه الهيئة من تلقاء نفسها.