• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تتضمن الكفالة تصريحاً صريحاً من موقعها بإلزام نفسه بها مع بيان المكفول والمكفول له ووضع لفظ الكفيل فوق التوقيع

الكفالة لا تُقبل ولا يثبت أثرها القانوني إلا إذا صدرت عن الموقّع بإرادة صريحة تتضمن التزامه بالكفالة وتحديد طرفيها، مع تمييز صفته بوضع كلمة «الكفيل» فوق التوقيع.

نص الاجتهاد

يشترط في الكفالة تصريح موقعها اوجب الكفالة على نفسه مع الإشارة إلى المكفول والمكفول له ووضع كلمة (الكفيل) فوق التوقيع