الكفالة لا تُقبل ولا يثبت أثرها القانوني إلا إذا صدرت عن الموقّع بإرادة صريحة تتضمن التزامه بالكفالة وتحديد طرفيها، مع تمييز صفته بوضع كلمة «الكفيل» فوق التوقيع.
يشترط في الكفالة تصريح موقعها اوجب الكفالة على نفسه مع الإشارة إلى المكفول والمكفول له ووضع كلمة (الكفيل) فوق التوقيع